شروط وجوب الزكاة

1- الإسلام:

فلا تقبل من الكافر، والدليل قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة:54]، وقول أبي بكر رضي الله عنه: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين) رواه البخاري.
2- الحرية:

فلا تجب على العبد، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع عبداً وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع) متفق عليه. فالحديث دليل على أن مال العبد لسيده، فلا تجب عليه الزكاة.
3- الملك التام:

ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده، والدليل إضافة الأموال إلى أصحابها في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة:103]، وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم) متفق عليه.
4- النماء:

ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، وذلك كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية:

أن يكون زائداً عن حوائج المزكي من الطعام والشراب، والملبس والمسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم. والأدلة ما يلي:
– قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة:219]، قال ابن عباس

رضي الله عنه: »العفو ما فضل عن أهلك«.[ابن جرير بإسناد حسن].
– وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) [متفق عليه].

– وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله! عندي دينار، فقال: (تصدق به على نفسك) قال: عندي آخر، قال: (تصدق به على ولدك)، قال: عندي آخر، قال: (تصدق به على زوجتك –أو قال – زوجك) قال: عندي آخر، قال: (تصدق به على خادمك) قال: عندي آخر، قال: (أنت به أبصر). [رواه أبو داود بإسناد حسن].

6- النصاب:

ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. وهذا في بعض الأموال، فلا يشترط الحول في الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، ولا يشترط أيضاً في نتاج بهيمة الأنعام، ولا في نماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.

8_ السوم:
وهو الرعي بلا علف ولا مؤنة، وهو خاص ببهيمة الأنعام، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.
——————–

مسائل تتعلق بشروط وجوب الزكاة:

1.زكاة من عليه دين:

من عليه دين لا يخلو من إحدى حالتين:

أ/ أن يكون الدين الذي عليه لا يُنقص من النصاب، فإن لا يؤثر على الزكاة، بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي.

ب/ أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه.

ودليل ذلك من الخبر والأثر والنظر ما يلي:

أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) [متفق عليه]. والذي يُنقص دينه نصابه ليس بغني.

ثانياً: الأثر، عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: »هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة« [موطأ مالك].

ثالثاً: النظر، المدين في هذه الحالة يكون من أهل المواساة، ومراعاة حاله وقضاء حاجته أولى من حاجة غيره؛ لعموم أدلة اشتراط الفضل عن الحوائج الأصلية.

– والذي يظهر أن هذا الدين يقيد بالدين الحال، أما المؤجل المرجو سداده، أو المقسّط مع الغنى كما عليه الناس أكثر اليوم، فلا يؤثر في الزكاة، بل تجب مطلقاً بشروطها.

2. زكاة الدين:

إذا كان لأحد مال عند غيره فهل يؤدي زكاته أم أن الذي عنده المال هو الذي يؤدي زكاته؟

الراجح: التفصيل في ذلك، فيقال: الدين على قسمين:

أ- دين مرجو: وهو الذي يكون عند غني باذل غير مماطل فالزكاة هنا على الدائن – صاحب المال – يزكيه مع ماله كل حول. ودليل ذلك من الأثر والنظر:

أما الأثر: فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين؛ قال ابن عمر رضي الله عنه: (كل دين ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول) [الأموال لأبي عبيد بإسناد صحيح].

وأما النظر: فلأن هذا المال في منزلة ما في يده من الأموال، فيجمع معها.

ب- غير مرجو: كأن يكون عند فقير، أو غني مماطل. فالراجح فيه أنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة عما مضى من السنين. وهو قول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ويدل عليه من النظر أن هذا المال في حكم المفقود، فلا يزكيه إلا إذا حصله.

3. حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون:

الذي عليه جمهور العلماء أنه تؤدى الزكاة في أموال الصبي والمجنون، وأدلة ذلك من الخبر والأثر والنظر كما يلي:

أولاً: الخبر: عموم أدلة الزكاة كقوله تعالى:

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة:103]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم) [متفق عليه]. فيدخل في عموم الآية والحديث أموال الصبي والمجنون.
ثانياً: الأثر: قول عمر رضي الله عنه: (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) [رواه البيهقي والدارقطني بإسناد صحيح]. وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعلي وابن عمر وجابر y.

ثالثاً: النظر:

أ- أن الزكاة متعلقة بالمال فهي حق الفقراء على الأغنياء مطلقاً.

ب- أن إيجاب ذلك مثل ضمان المتلفات وتعويض الجنايات من أموالهم إذا وقع منهم ذلك.

ج- أنها تطهير للمال وهذا المعنى موجود في أموال اليتامى والمجانين.

4. حكم الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية والموقوفات العامة:

هذه الأموال لم تستقر في ملك معين فاختل فيها شرط الملك التام؛ لذلك لا تجب فيها الزكاة. وهو الذي عليه عامة أهل العلم.

5. هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره؟

هذه مسألة مهمة، وهي ما إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك، فهل نستأنف حولاً جديداً أم أن هذا النقص لا يؤثر في الزكاة؟

فيها أقوال، أظهرها – والله أعلم – أن يقال: إن المعتبر هو بلوغ النصاب في آخر الحول، ولا يضر النقص اليسير أثناء الحول. وهذا ما كان عليه الأمر في عهد النبوة: تؤخذ الزكاة في كل سنة قمرية دون اعتبار النقص اليسير في أثنائها، وهو قول المالكية والشافعية، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، والله أعلم.